كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
القاعدة الثانية [السؤال والخطاب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السؤال والخطاب يمضي على ما عَمَّ وغَلَب، لا على ما شذ وندر (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إنما يجب حمله على الدلالات العرفية للناس بحسب استعمالاتهم التي تعمُ وتغلب عليهم، سواء كان هذا العرف شرعياً أم عادياً. فعبارات المخاطبين إنما تحمل على معانيها العرفية - في الغالب - لا على دقائق العربية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على الناس، وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يحمل على مطلق الإمساك.
ومنها: من قال لامرأته: أنت طالق، يقع الطلاق المفرق بين الزوجين، ولا يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس, ولا يحمل على إطلاقها من قيد أو غيره، حتى لو ادعى ذلك فإنه لا يعتبر في القضاء ويدَّين بينه وبين الله تعالى.
وينظر قواعد حرف الهمزة تحت رقم 308 ص 477.
¬__________
(¬1) أصول الكرخي، وعنه قواعد الفقه ص 84. وينظر: الوجيز ص370, ط 4.
الصفحة 5
570