كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.
إذا أوقف داراً على سكنى ولده أو قريبه أو الفقير، فإن العمارة، والإصلاح على من له السكنى.
ومنها: نفقة اللقيط من بيت المال، وكذا جنايته, لأن إرثه لبيت المال - عند عدم وجود الوارث؛ لأن بيت المال وارث من لا وارث له.

الصفحة 503