كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الغرور حرام (¬1).
وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (¬2).
وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (¬3).
وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (¬4).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
الغرور: الخداع (¬5)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (¬6).
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (¬7).
فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.
¬__________
(¬1) المبسوط 28/ 23.
(¬2) نفس المصدر 23/ 47.
(¬3) نفس المصدر 11/ 142.
(¬4) الفوائد الزينية فائدة 65 ص 71، رد المحتار 3/ 160، الفرائد ص 33، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، 2/ 230.
(¬5) مختار الصحاح مادة (غرر).
(¬6) الكليات ص 672.
(¬7) المغرَّب ص 338.

الصفحة 504