كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة الثانية عشرة [الغش]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الغش حرام (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (¬2)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.
فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا" (¬3).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (¬4).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب
¬__________
(¬1) الفوائد الزينية الفائدة 151/ 135.
(¬2) المصباح، مادة "غشَهُ".
(¬3) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري.
(¬4) الحديث رواه أحمد.

الصفحة 507