كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

عليه أن يبينه للمشتري، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غِش لصاحبه.
ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو جدارة فإن هذا غِشٌّ في الدين.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اشترى شخص أسيراً مسلماً حراً في دار الحرب، ودفع الثمن دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز. وأما إن كان الأسير عبداً لم يجز.
ومنها: إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز.

الصفحة 508