كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة الثالثة عشرة [قياس غير المنصوص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (¬1). أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه.
وغير المنصوص: المسألة الحادثة.
والمعنى المؤثر: هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب.
فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة جامعة بينهما. وهذا هو القياس الشرعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة، فيقاس عليها غيرها مما وجدت فيه العلة، سواء قلنا: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية، أو قلنا: الطعم أو الكيل، أو الإدخار، والاقتيات في الأربعة الأخرى.
فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير.
¬__________
(¬1) المبسوط 3/ 16.

الصفحة 509