كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلباً جازماً، وهو الفرض.
أو هو: ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. ومقابله الحرام.
فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب - لا يجزئ ولا يسد مسد الواجب؛ لاختلاف الحكم والرتبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة الواجبة.
ومنها: إذا صلى متطوعاً ألف ركعة، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة.
ومنها: إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعاً عند كثيرين.
¬__________
(¬1) الفروق 1/ 165.

الصفحة 511