كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثالثة [الشبهة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشبهة إنَّما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (¬1).
وفي لفظ: "الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة" (¬2).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الشبهة في اللغة: الالتباس.
ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هو الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (¬3).
والشبه عند الفقهاء أنواع:
1 - شبهة في الفاعل: كمن وطيء امرأة ظنها تحل له.
2 - شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً، أو بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك، كوطئ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، أو كوطئ أمة أبنه والمشتركة.
3 - شبهة في الطريق: بأن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين، كالنكاح بلا ولي أو شهود, وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد.
4 - شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهي شبهة
¬__________
(¬1) المبسوط 26/ 133, المنثور 2/ 225.
(¬2) القواعد والضوابط ص 489 عن التحرير للحصيري 5/ 139.
(¬3) المنثور 2/ 228.

الصفحة 56