كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
ومنها: إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرجلان - من السارق بتكرر سرقته فيه شبهة الإتلاف له حكماً؛ ولذلك لا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات.
الصفحة 59
570