كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الساقط لا يعود (¬1).
وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (¬2).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (¬3).
وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (¬4). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (¬5). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 316, 318، شرح الخاتمة ص 46، مجلة الأحكام 51، المدخل الفقهي الفقرة 642، الوجيز مع الشرح والبيان ص 369، الفوائد الزينية الفائدة 207 ص 168.
(¬2) المبسوط 21/ 44، والقواعد والضوابط ص 117 عن الهداية 1/ 209, 2/ 210, 8/ 30.
(¬3) المبسوط 12/ 108, 25/ 149.
(¬4) المبسوط 30/ 133, 134.
(¬5) مجلة الأحكام، المادة 51. وينظر: الفتاوى الخانية 3/ 214، وجامع الفصولين الفصل 28, 2/ 8, والفوائد الزينية ص 168 فما بعدها.

الصفحة 6