كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة السابعة [الشبهة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق في القواعد آنفة الذكر أن الشبهة تعمل في الحدود فتدرؤها, وتعمل في العبادات والأمور الدينية عموماً فتثبتها.
ومفاد هذه القاعدة: أن الشبهة وإن كانت تعمل في الحدود ولكنها لا تعمل في التعزيرات ولا تسقطها، ولكنها قد تعمل في الكفارات وتسقطها عند الشافعية، وأما عند الحنفية فيثبتون الكفارات مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقطها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا جامع ناسياً في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة - عند الشافعية.
ومنها: إذا جامع صائم على ظن أن الشمس قد غربت أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه لا يفطر ولا كفارة عليه.
¬__________
(¬1) أشباه السيوطي ص 122, وأشباه ابن نجيم ص 130.

الصفحة 63