كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة التاسعة [شرائط الفرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة (¬1). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الشرائط جمع شريطة، والمراد بها هنا: الشروط المطلوب توافرها لحصول الفرض كالصلاة وأداء فريضة الحج.
فمفاد القاعدة: أن الشروط التي يجب توافرها لصحة إقامة الفرض مقيدة بالإمكان، أي ما يكون في وسع المرء الإتيان به عادة بحيث لا يشق عليه؛ لأن المشقة في الشرع مدفوعة، قال السرخسي: هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى.
ولا أَظن أحداً من العلماء يخالف في هذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2). ولكن الخلاف في بعض المسائل التي يراها بعضهم داخلة تحت هذه القاعدة ويراها آخرون غير مندرجة تحتها لمعارض راجح عنده كالمسألة التالية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
المرأة إذا أرادت الحج وليس لها محرم فيجوز عند الشافعي رحمه الله أن تحرم في رفقة نسوة ثقات؛ لأن هذا سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم
¬__________
(¬1) المبسوط 4/ 111، وينظر: الأم للشافعي 5/ 38 فما بعدها.
(¬2) الآية 286 من سورة البقرة.

الصفحة 65