كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.
ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جنَّ فلا كفارة عليه في الأصح.

الصفحة 71