كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شرط صحة الدعوى إعلام المدَّعي في الدعوى (¬1).
وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (13).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الدعوى والمصدر الادّعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعاً (¬2).
أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (2).
أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة (¬3).
والشيء إما عين أو دين أو حق.
أو: هي قول بحيث لو سلَّم أوجب لقائله حقاً (¬4).
أو: هي طلب الشيء زاعماً ملكه (¬5).
¬__________
(¬1) المبسوط 23/ 186, الفتاوى الخانية 2/ 367, ص 378.
(¬2) أنيس الفقهاء ص 242, 241.
(¬3) طلبة الطلبة ص 273.
(¬4) حدود ابن عرفة ص 608.
(¬5) المطلع ص 403.

الصفحة 78