كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط صحة الصدقة التمليك (¬1).
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (¬2).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (¬3). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (¬4).
أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (¬5).
فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن
¬__________
(¬1) شرح السير ص 2079, وعنه قواعد الفقه ص 85, وأشباه ابن نجيم ص 353.
(¬2) مجلة الأحكام المادة 56.
(¬3) أنيس الفقهاء ص 134.
(¬4) المطلع ص 144.
(¬5) شرح حدود ابن عرفة ص 554.

الصفحة 80