كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

إذا سلمه له أو خلَّى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت؛ لأن التخلية تسليم.
ومنها: إذا أعطى رجل آخر شيئاً في سبيل الله وقال له: إذا بلغت مكان كذا فشأنك به، قالوا: هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن يبلغ المكان المحدد.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.
الوصية: وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض.

الصفحة 81