كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة العشرون [شرط الوصف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز.
وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي:
مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من باع عبداً على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده.
ومنها: إذا باع شيئاً وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.
وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم 20 % جاز وصح العقد.
¬__________
(¬1) الفرائد ص 43 عن الفتاوى الخانية 2/ 154.

الصفحة 85