كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
القاعدة الرابعة [سبب الإتلاف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف (¬1). من أصول أبي حنيفة رحمه الله.
سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 231.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إذا أتلف شخص شيئاً مملوكاً لشخص آخر ثم باع هذا الشخص الشيء المتلف إلى غيره، فليس للمشتري مطالبة المُتْلِف بضمان ما أتلف؛ لأن التلف حصل قبل أن يملك المشتري المبيع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره، ثم مات العبد بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض؛ لأن التلف حصل قبل ملكه وفي غير ضمانه. كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان؛ لأن العبد مات في غير ملكه.
¬__________
(¬1) تأسيس النظر, ص 21.
الصفحة 9
570