كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئة [بيع الدّين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يصحّ بيع الدّين بالدّين قطعاً (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم 73 وقد وردت بلفظ "بيع الدَّين بالدَّين باطل". فلتنظر هناك.
¬__________
(¬1) أشباه السيوطي ص 330.

الصفحة 1035