كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

الأهليّة عند التّعليق، لا عند وجود الشّرط. وعند التّعليق كان الصّبي فاقد الأهليّة.
ومنها: إذا قال البالغ لزوجته: إن دخلت الدّار فأنت طالق. ثم جُنَّ الزّوج، ودخلت المرأة الدّار بعد جنونه طلقت، لاستيفاء الشّرط وهو وجود الأهليّة عند التّعليق.

الصفحة 1049