كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

للظّنّ بالمسلم. إلا إذا صرَّح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التّأويل (¬1).

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
مَن ظنّ عَدَم حرمة شيء وارتكبه، فلا يكفر. بخلاف ما لو اعتقد الحرام حلالاً، أو أنكر حرمة ما ثبت من الدّين بالضّرورة كحرمة الزّنا.
ومنها: مَن سجد لصنم - أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنّه يكفر، وإن كان مصدّقاً؛ لأنّ فعله ذلك قائم مقام التّكذيب.
ومنها: من تكلّم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً أو عالماً عامداً كَفَر عند الكلّ، ولا اعتبار باعتقاده. ولكن مَن تكلّم بها مخطئاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكلّ.
¬__________
(¬1) ينظر المغني جـ 12 ص 276.

الصفحة 1059