كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [النّكول عند الشّافعيّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يقضى بالنّكول. واستثني من ذلك مسائل (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّكول: هو امتناع المدَّعَى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها عليه.
من نَكَل: إذا جَبُن وتأخّر وامتنع.
فعند الشّافعيّة: أنّه لا يقضى على المدّعَى عليه إذا امتنع عن أداء اليمين. وإنّما تردّ اليمين على المدّعِي. وأمّا عند الحنفيّة والحنابلة فيقضى بالنّكول. ويقضى على النّاكل بالمدَّعى به (¬2). وعند المالكيّة يقضى على النّاكل إذا كان للمدّعِي شاهد واحد عدل. وإلا حُلِّف المدَّعِي مع الشّاهد الواحد العدل (¬3).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادّعى على آخر ديناً، وبيَّن مقداره، ولم يأت بشاهدين، أو جاء
¬__________
(¬1) المجموع المذهب لوحة 374 ب فما بعدها.
(¬2) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 437 - 438. قواعد الحصني جـ 4 ص 258. أشباه السيوطي ص 504 - 505. المقنع جـ 3 ص 617.
(¬3) الكافي ص 909 - 911.

الصفحة 1070