كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)
والسّمن إن كان جامداً رفعت الفأرة وما حولها. وإن كان ذائباً سائلا أُريق.
ومنها: إذا اغتسلت الحائض قبل انقطاع الدّم لا يحكم بطهارتها فلا تجوز صلاتها ولا صيامها, ولا يطأها زوجها قبل انقطاع الدّم.
الصفحة 1080
1227