كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (¬1).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (¬2).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (¬3).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (¬4).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير
¬__________
(¬1) شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، الفوائد الزينية الفائدة 140.
(¬2) شرح السير ص 182، المبسوط جـ 24 ص 184.
(¬3) شرح السير ص 182.
(¬4) المبسوط جـ 10 ص 135، جـ 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب القضاء ص 169.

الصفحة 115