كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (¬1).
وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (¬2)، أو حكم الحَكَم (¬3). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (¬4).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّياً أو جزئياً. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.
والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 59.
(¬2) أشباه ابن نجيم ص 287.
(¬3) الفتاوى الخانية جـ 2 ص 453.
(¬4) ترتيب اللآلي لوحة 70 أ.

الصفحة 14