كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (¬1). فقهية أصولية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (¬2).
وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (¬3).
احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.
والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.
¬__________
(¬1) المجموع المذهب للعلائي لوحة 162 أ. قواعد الحصني جـ 2 ص 401 - 407، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 282، المنثور للزركشي جـ 3 ص 59.
(¬2) الكليات ص 734.
(¬3) ص 182.

الصفحة 167