كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرابة: في اللغة مأخوذة من القرب، وهو قرب خاص. فهي القرب في الرحم، والدنو في النسب. ويقال: القُرْبى والقرابة.
فمفاد القاعدة: أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر سبباً كاملاً لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى الصغير والمجنون والمحجور عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القُربى الأقرب فالأقرب، الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا. ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 ص 215.

الصفحة 169