كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع (¬1).
وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها (¬2).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (¬3). مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم (¬4).
وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.
¬__________
(¬1) الفروق جـ 3 ص 162 الفرق 161.
(¬2) الفروق جـ 3 ص 288 الفرق 199، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 218. وتبصرة الحكام جـ 2 ص 70 - 73. معين الحكام ص 129.
(¬3) الكليات ص 155.
(¬4) المصباح مادة "الفتى".

الصفحة 17