كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)
القاعدة الخامسة والأربعون [القضاء والسبب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القضاء باعتبار السبب (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 102.
ومفادها: أن الحكم مسبب، ولا بد لكل حكم من سبب يبنى عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القتل العمد العدوان سبب للقصاص.
ومنها: الحدث سبب للطهارة.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 27 ص 136.
الصفحة 191