القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (¬1).
وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (¬2).
وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفَّذ (¬3).
وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (¬4). وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانباً غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على مَن حُكم عليه أو عليهم.
فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 16 ص 151، 154.
(¬2) نفس المصدر جـ 16 ص 157.
(¬3) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير جـ 3 ص 871.
(¬4) المبسوط جـ 16 ص 154.