كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (¬1).
وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (¬2).
وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (¬3).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.
فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 22 ص 23، شرح السير ص 1115.
(¬2) المبسوط جـ 12 ص 91، وشرح السير ص 2022.
(¬3) المبسوط جـ 22 ص 43، شرح السير ص 342 وعنه قواعد الفقه ص 98.

الصفحة 229