كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج.
قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد.

الصفحة 248