القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون [قياس المنصوص]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قياس المنصوص على المنصوص باطل (¬1). عند الحنفية.
وفي لفظ مقابل: قياس المنصوص على المنصوص جائز (¬2). عند الشافعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بقياس النصوص.
فعند الحنفية: أن المنصوص لا يقاس على المنصوص؛ لأن لكل منصوص حكم نفسه، ولا يبحث فيه عن العلة إلا إذا أريد قياس غير منصوصٍ على المنصوص.
وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز قياس منصوص على منصوص آخر في حكمه.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 ص 84، 93، 113.
(¬2) المبسوط جـ 26 ص 68.