القتل حيث إنه أوجب على القاتل خطأ أو عمداً التكفير بإطعام ستين مسكيناً إذا عجز عن العتق والصيام، قياساً على كفارة الظهار - حيث حمل المطلق في كفارة القتل الخطأ على المقيد في كفارة الظهار -، وهو قياس منصوص على منصوص، وهي رواية عن أحمد رحمه الله (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر المجموع شرح المهذب جـ 17 ص 548. والإفصاح جـ 2 ص 224 - 225.