كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)
بالرجوع إلى نوعها وسنة صنعها وحالتها، وأثمان مثيلاتها في وقتها.
ومنها: مَن قتل عبداً لغيره أو فرساً، فعليه قيمته بالغة ما بلغت بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك. وفي العبد قول إنه عليه ديته لا يبلغ بها دية الحر.
الصفحة 263
1227