القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة (¬1).
وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (¬2).
وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ (¬3).
وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (¬4). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.
وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.
والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 11 ص 214.
(¬2) نفس المصدر جـ 23 ص 128.
(¬3) نفس المصدر جـ 23 ص 127.
(¬4) المبسوط جـ 20 ص 12.