ومنها: إذا قال ربّ المال للمضارب: شرطت لك ثلث الرّبح إلا مئة، فلا يستحق المضارب الثّلث كاملاً بل يجب أن ينقص مئة، إلا إذا أقام بيِّنة على استحقاق الثّلث كاملاً.
ومنها: قوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا تبيعوا البرّ بالبرّ إلا سواء بسواء" (¬1).
ففي الحديث نَهيٌ عن بيع البرّ بالبرّ إلا متساوياً. فإطلاق النّهي عن البيع قُيِّد باستثناء المتساويين، فالبيع مع التّسوية جائز وبدونها ممنوع محرّم؛ لأنّه ربا.
¬__________
(¬1) هذا الحديث جزء من حديثين، أحدهما رواه أحمد ومسلم مطوَّلاً وليس فيه "لا تبيعوا"، وأمّا لفظ "لا تبيعوا" فقد ورد في أكثر من حديث عند البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.