كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

بعد الانتفاع.
والثّاني: يحتمل أمرين: الأوّل: أن يكون قرضاً فيجب ردّ مثله أو قيمته.
والأمر الثّاني: أن يكون هبة لا يجب ردّها. ولكن الأمر الأوّل أرجح عند الحنفيّة في ظاهر الرّواية.
والمراد بظاهر الرّواية: المسائل المذكورة في المبسوط والجامع الصّغير، والجامع الكبير والسير الكبير والصّغير والزّيادات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل منح رجلاً ظهر بعير أو لبن شاة أو كتاباً ليقرأ فيه، أو داراً ليسكنها، فهذه تعتّبر عاريَّة، ويجب على الممنوح له ردّها.
ومنها: إذا قال: خذ هذا الطّعام فكُلْه، أو هذه الدّراهم فانتفع بها، فهذا في الرّاجح قرض يجب عليه ردّ مثله أو قيمته.

الصفحة 333