كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

ومنها: إذا نكح رجل امرأة بعقد صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا طلّقها أو فسخ عقدها وانتقض.
ومنها: ملك جارية ملكاً تامّاً صحيحاً بطريق صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا أعتقها، أو زوّجها غيره.

الصفحة 338