كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ المُجمَل إذا صاحَبَه أو تلاه بيانٌ من المُجمِل فيعتبر ذلك البيان مراداً من ذلك المُجمَل وجزءاً منه، فلا يكون مُجمَلاً بعد ذلك بل هو مُفَسَّر ومبيَّن - وينظر القاعدة رقم 48.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19)} لفظ الهلوع لفظ مُجمَل ولكن تلاه قوله تعالى: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)} (¬1) فيعتبر ذلك بياناً للمُجمَل وتفسيراً لذلك اللفظ الغريب.
ومنها: ألفاظ الصّلاة والزّكاة والصّوم، كلّها مُجملة وبيّن المراد منها الكتاب والسّنّة على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
¬__________
(¬1) الآيات 19 - 21 من سورة المعارج.

الصفحة 356