كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (¬1). أو بطل من أصله (¬2).
وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (¬3).
وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (¬4).
وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (¬5).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.
¬__________
(¬1) المجموع المذهب لوحة 324 أ، أشباه السيوطي 285.
(¬2) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 259.
(¬3) الفروق جـ 3 ص 238 الفرق 184.
(¬4) نفس المصدر جـ 3 ص 260 الفرق 190. وتهذيب الفروق جـ 3 ص 254.
(¬5) الفروق جـ 3 ص 135 الفرق 153.

الصفحة 363