القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (¬1).
وفي لفظ: فساد السبب شرعاً لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (¬2).
وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع بقاءَه بطريق الأَوْلى (¬3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع أصلاً لا وصفاً - يعني أن يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة (¬4). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 24 ص 54.
(¬2) شرح السير ص 1117 فما بعدها وعنه قواعد الفقه ص 95.
(¬3) المبسوط جـ 5 ص 78.
(¬4) القاموس الفقهي ص 285.