كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)
رابعاً: مما أفسد مع الدوام - وهو مما استثني من مسائل هذه القاعدة.
إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة انفسخ النكاح بينهما.
الصفحة 48
1227