كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

رابعاً: مما أفسد مع الدوام - وهو مما استثني من مسائل هذه القاعدة.
إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة انفسخ النكاح بينهما.

الصفحة 48