القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (¬1).
وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (¬2).
وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (¬3).
وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (¬4)؟
وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (¬5)؟
ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:
¬__________
(¬1) المغني جـ 4 ص 162.
(¬2) المبسوط جـ 21 ص 96، 166.
(¬3) قواعد ابن رجب القاعدة 116.
(¬4) أشباه ابن نجيم ص 338.
(¬5) المنثور جـ 3 ص 49.