القاعدتان السادسة والسابعة والأربعون [فوات الشرط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به (¬1).
وفي لفظ: فوات الشرط يقتضي عدم المشروط (¬2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهما، وإن اختلف لفظاهما.
ومفادهما: أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج عنه عدم المشروط؛ لأن المشروط يترتب وجوده على وجود شرطه، وكما سبق "إن الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" (¬3) فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من شروطه، ففوات شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 17 ص 40.
(¬2) الفروق جـ 3 ص 86 الفرق 134.
(¬3) ينظر قواعد حرف الشين رقم 48.