كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)
ومنها: إذا عقدا بينهما عقد شركة على مال لكل منهما، وقبل خلط المالَين هلك مال أحدهما، فيبطل العقد بينهما لتعذر قيام الشركة بمال أحدهما دون الآخر.
ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وقبل تمام العقد هربت الزوجة فيمتنع العقد.
الصفحة 87
1227