كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة السّابعة والسّتّون [الظّاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا معتبر بالظّاهر إذا تبيّن الأمر بِخلافه، أو إذا قام الدّليل بخلافه (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالظّاهر: دلالة الحال. والأصل أنّ الظّاهر من الألفاظ: هو الّلفظ الّذى يغلب على الظّنّ فهم معنى منه، مع تجويز غيره (¬2). أو هو ما دلّ على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسّامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملاً للتّأويل والتّخصيص (¬3).
وقد سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الظّاء تحت الرّقم 5، وقد وردت بلفظ "الظّاهر يسقط اعتباره إذا تبيّن الحال بخلافه".
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 10 ص 185 - 186.
(¬2) الإيضاح ص 20.
(¬3) التوقيف ص 489.

الصفحة 921