كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

ومنها: المرتدّة لا يجوز نكاحها من أحدٍ؛ لأنّها بالرّدّة صارت محرّمة حتّى وإن لم تقتل كما يقول الحنفيّة. وأمّا عند غيرهم فتقتل كالرّجل سواء.

الصفحة 929