كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)

القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2). وقوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬3). وقوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬4) وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة.
وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.
ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بالشّيء
¬__________
(¬1) أعلام الموقعين جـ 2 ص 48.
(¬2) الآية 286 من سورة البقرة.
(¬3) الآية 185 من سورة البقرة.
(¬4) الآية 173 من سورة البقرة.

الصفحة 932