كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 8)
ومنها: مَن قطع قائمة أو قوائم دابّةٍ لغيره، فإن مالك الدابة بالخيار بين أن يضمنه قيمة الدابة صحيحة ويملكها، أو يضمنه ما نقص من قيمتها، ويردها.
الصفحة 96
1227